حميد بن زنجوية

893

كتاب الأموال

قال : فتلك السّنّة من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في النّخل والكرم « 1 » . ( 1989 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا الأوزاعيّ عن ابن شهاب مثله « 2 » . ( 1990 ) أخبرنا حميد أنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث حدّثني يونس عن ابن شهاب ، قال : لا نعلمه يخرص من الثّمر ، إلّا التّمر والعنب « 3 » . ( 1991 ) أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس عن مالك ، قال : الأمر الذي لا اختلاف فيه : أنّه لا يخرص من الثمار إلّا النخيل والأعناب ، وأنّ ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ، ويحلّ بيعه . وذلك أنّ ثمر النّخل والعنب يؤكل رطبا ، فيخرص على أهله للتّوسعة على النّاس . لأن لا يكون على أحد في ذلك ضيق . فيخرص ، ثمّ يخلّى بينهم وبينه ، يأكلونه كيف شاءوا ، ثمّ يؤدّون منه الزّكاة على ما خرص عليهم . فأمّا ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده ، مثل الحبوب كلّها ، فإنّه لا يخرص . وإنّما على أهله فيه الأمانة إذا صار حبّا . تؤدّى زكاته إذا بلغ ما تجب فيه الزّكاة . وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم « 4 » .

--> ( 1 ) أخرجه ابن زنجويه في الذي يليه من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب . وأخرج أبو عبيد 594 الحديث عن عبد اللّه بن صالح بهذا الإسناد مثله . وهذا الحديث ضعيف لإرساله . وفي أحد إسناديه عبد اللّه بن صالح ، وقد مضى بيان ضعفه . والإسناد الآخر صحيح إلى الزهري . تقدم توثيق رجاله . ( 2 ) انظر بحثه في الذي قبله . ( 3 ) أخرجه هق 4 : 122 من طريق ابن المبارك عن يونس عن الزهري مثله ، إلّا أنّه قال : ( لا نعلم . . ) . وفي إسناد ابن زنجويه عبد اللّه بن صالح ، وهو ضعيف كما تقدم . إلّا أنّ روايته تتقوى بمتابعة ابن المبارك التي أخرجها البيهقي . ( 4 ) تقدم قول مالك هذا برقم 1985 . وكتب في هامش الأصل مقابل نهاية هذه الفقرة « بلغ » .